محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان
61
محاضرات في المواريث
بنت ، يقوم الابن أو البنت مقام امّه أو أبيه ، فيشترك مع الأجداد . [ 1 ] فإذا فرضنا أنّه لا يوجد من هذه الطبقة أحد تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة . الطبقة الثالثة : وهم الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام والأخوال : وهذه الطبقة صنف واحد ، فلو فرضنا أنّ الميّت ليس له أخوال أو خالات فكلّ المال يكون للأعمام والعمّات ، وهكذا العكس إذا لم يكن أحد من الأعمام والعمّات فيكون جميع المال للأخوال والخالات . [ 2 ] هذه هي طبقات الإرث . [ 3 ]
--> [ 1 ] لما رواه محمّد بن مسلم ، قال : نشر أبو جعفر عليه السّلام صحيفة ، فأوّل ما تلقّاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان » ، فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ عليه السّلام وإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » . الوسائل 26 : 195 باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، ح 1 . [ 2 ] دلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » الوسائل 26 : 187 ، باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 3 . [ 3 ] وقد جمع الحرّ العامليّ قدّس سرّه هذه الطبقات الثلاث ، وأضاف إليها الولاءات الثلاث ، فيكون المجموع ستّة بقوله : والطبقات الستّ أولاها الولد * والوالدان ثمّ اخوة وجدّ يتلوهما الأعمام والأخوال * ثمّ الموالي المعتقين نالوا الإرث ثمّ ضامن الجريرة * ثمّ الإمام سيّد العشيرة